السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

130

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بَكَارَة أوّلًا - التعريف : البكارة ( بالفتح ) لغةً : عُذْرَةُ المرأة ، وهي الجلدة التي على القُبل ، وتسمّى من احتفظت بعُذْرَتها بالعذراء أو الباكر . والبكر هي المرأة التي لم تفتضّ ، ( أي لم تذهب عُذرتها ) ، أو هي التي لم يقربها الرجال ، وبهذا الاعتبار يقال للرجل : بكر إذا لم يقرب النساء « 1 » . ولا يخرج استعمال أكثر الفقهاء للبكارة عن المعنى اللغوي ، ( أي عُذرة المرأة ) فعليه لفظ البكارة يكون مرادفاً للعُذرة « 2 » . نعم ، اعتبر بعض الفقهاء البكارة صفة لا تزول إلّا بالوطء ، فتكون مغايرة للعُذرة « 3 » . وأمّا ( البكر ) فلهم فيها عدّة اطلاقات : الأوّل : إنّه اسم لامرأة لم تجامع بنكاح ولا بغيره ، فمن زالت بكارتها بغير جماع ، كوثبة أو دُرُور حيض أو حصول جراحة أو غيرها ، فهي بكر ، حقيقة وحكم « 4 » . الثاني : مَن لم يقربها الرجال ، فلو قاربها الرجال فهي غير بكر ، سواء ذهبت بكارتها أم لم تذهب ، كالتي تزوّجت وطُلّقت أو مات عنها زوجها قبل الدخول به « 5 » . الثالث : مَن لم تذهب بكارتها بأي سبب كان ، بالجماع أو غيره « 6 » . ثانياً - الحكم الإجمالي : هناك أحكام كثيرة تترتّب على البكارة

--> ( 1 ) الصحاح 2 : 595 . لسان العرب 1 : 471 . المصباح المنير : 59 . مجمع البحرين 1 : 177 . ( 2 ) مباني العروة ( النكاح ) 2 : 270 . ( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 2 : 587 ( حجرية ) . نهاية المرام 1 : 70 . مستند الشيعة 16 : 123 . جواهر الكلام 29 : 186 . العروة الوثقى 5 : 625 ، تعليقة الخوئي . ( 4 ) رد المحتار على در المختار 4 : 123 . البحر الرائق 3 : 205 . المجموع 16 : 170 . حاشية العدوي 2 : 37 ، ط دار الفكر . ( 5 ) مباني العروة ( النكاح ) 2 : 270 . ( 6 ) مسالك الأفهام 7 : 120 . حاشية الدسوقي 2 : 281 ، ط عيسى الحلبي .